انعدام الضرر القائم عند تقديم الادعاء الشخصي يمنع القضاء بأي تعويض، لأن التعويض لا يُقضى به إلا لجبر ضررٍ موجود وثابت وقت المطالبة.
اذا أزيل الضرر الحاصل بتمامه قبل تقديم الادعاء الشخصي لا يبقى مجالا للحكم بأي تعويض