• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا أزيل الضرر الحاصل بتمامه قبل تقديم الادعاء الشخصي لا يبقى مجالا للحكم بأي تعويض

انعدام الضرر القائم عند تقديم الادعاء الشخصي يمنع القضاء بأي تعويض، لأن التعويض لا يُقضى به إلا لجبر ضررٍ موجود وثابت وقت المطالبة.

نص الاجتهاد

اذا أزيل الضرر الحاصل بتمامه قبل تقديم الادعاء الشخصي لا يبقى مجالا للحكم بأي تعويض