لا يكفي في التسبيب إبداء نتيجةٍ مجرّدة بشأن وجود الدين، بل يجب بيان الرد على الدفوع وذكر الوثائق التي ساغت للمحكمة ترجيح وجود الدين، بحيث يمكن مراقبة سلامة الاستدلال.
يجب الرد على الدفوع ردا واضحا وبيان الوثائق التي اعتبرتها المحكمة كافية لا ثبات ترجيح احتمال وجود دين للمدعي