لا تُنسب جريمة القتل إلى مجرد الحيازة المجردة للسلاح، بل يلزم ثبوت فعل مادي مباشر أحدث النتيجة الجرمية، مع قيام رابطة سببية بين السلوك والوفاة.
ان مجرد حيازة المتهم لمسدس حربي لم يطلق منه النار لايؤدي الى اتهامه بجريمة القتل بل لابد من أفعال مادية تؤدي مباشرة الى وقوع الفتل لان المسؤولية الجزائية لابد فيها من وجود رابطة سببية بين الفعل والنتيجة فاذا لم تقم هذا الرابطة ولم يتوفر عليها فان ذلك لايستوجب المساءلة .