جريمة الفرار من الجرائم الآنية التي تكتمل في لحظة تجاوز المهل القانونية، واستمرار الغياب لا ينشئ جريمة مستمرة. ويُعتدّ في حساب التقادم بالضوابط المرتبطة ببلوغ السن المحددة للرتبة العسكرية لا بمجرد استمرار الانقطاع.
استقر الاجتهاد القضائي على ان جرم الفرار هو من الجرائم الانية لانه يرتكب في اللحظة التي تلي انقضاء المهل المحددة في المادتين 101/100 واستمرار الغياب يمثل نتيجة تالية للجرم ولايمثل نشاطا جرميا متجددا حتى يعتبر من الجرائم المستمرة لايجوز حساب مدة التقادم الا ابتداء من بلوغ الفار السن المحددة لرتبته بموجب انظمة الجيش .