• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام العامل بقبول تعاقد جديد ينتقص من حقوقه السابقة المكتسبة وله المطالبة بما كفله له القانون

إذا عُرض على العامل تجديدُ تعاقده بشروطٍ تنتقص من مزاياه أو حقوقه المكتسبة، فلا يُعدّ ممتنعاً عن العمل أو متنازلاً عن حقوقه لمجرّد رفضه تلك الشروط؛ بل يبقى له التمسك بالحقوق التي قررها له القانون وعقد الاستخدام السابق.

نص الاجتهاد

ان طلب وزارة المعارف من المدعي التعاقد معه بتعويض جديد يختلف عن تعويضه الشهري السابق يحدد بالاستناد الى الوثائق والشهادات التي يحملها وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 1953/9/26 المتضمن تسوية أوضاع الفلسطينين لايجبر المدعي على قبول التعاقد بهذه الشروط الجديدة باعتذاره عن قبول التعاقد وفق الاحكام الجديدة التي تنقص من حقوقه السابقة التي اكتسبها بموجب عقد استخدامه انما يخوله وفق المادة 155 من قانون العمل المطالبة بحقوقه التي ضمنها له القانون .