كل فعل ينطوي على كشف عورة يجب صونها والمحافظة عليها، إذا تمّ بالعنف المادي أو المعنوي، يُعدّ منافياً للحشمة ويوجب المسؤولية الجزائية وفق النص الخاص به، ولا يندرج في مجرد اللمس أو المداعبة.
اعتبر الشارع في المادة 493 ق.ع. كل كشف عن عورة يتوجب على المرء صونها بطريقة العنف المادي أو المعنوي عملاً منافياً للحشمة ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عنها في المادة المذكورة إن الأفعال التي عنتها المادة 505 ق.ع. لا تعدو اللمس بالأيدي أو المداعبة وهي غير الكشف عن العورات التي تقتضي على المرء صونها والمحافظة عليها.