إذا أعلن القاضي ختام المحاكمة قبل تلاوة أوراق الدعوى والادعاء كان الحكم مشوباً بمخالفة الأصول ومهدداً بالنقض، لأن هذه التلاوة من الإجراءات الجوهرية السابقة على الإقفال.
اذا اعلن القاضي ختام المحاكمة دون ان يسبقه تلاوة أوراق الدعوى والادعاء كان حكمها معرضا للنقض . المناقشة: حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدير الزور رقم 4377 تاريخ 8/9/1980 بأمر خطي والقاضي بحبس المحكوم عليه ديب مدة شهرين والغرامة خمسمائة ليرة سورية من جرم المبيع بسعر زائد عملاً بالمادة 30 من القانون 12 لعام 1960وذلك لمخالفته للأصول والقانون للأسباب التالية1 إن القاضي ثبت غياب المحكوم عليه في جلسة 8/9/1980 رغم أن محضر التبليغ لم يتضمن مون المحكوم عليه ولا مهنته ولا ساعة التبليغ خلافاً لأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات2 إن القاضي خالف أحكام المادة 191 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأعلن ختام المحاكمة دون تلاوة أوراق الدعوى والادعاء حيث أن ما ورد في السبب الثاني يرد على القرار المطلوب نقضه وينال منه