• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تبليغ العسكريين يجب ان يجري عن طريق قائد وحدتهم لان محل إقامة العسكري هو مركز وحدته لذلك فإن القرار القاضي بتثبيت غياب المحكوم عليه

ان تبليغ العسكريين يجب ان يجري عن طريق قائد وحدتهم لان محل إقامة العسكري هو مركز وحدته لذلك فإن القرار القاضي بتثبيت غياب المحكوم عليه العسكري ورد اعتراضه الذي اعتمد تبليغه بواسطة والدته وليس عن طريق قائد وحدته يتعين نقضه .

نص الاجتهاد

ان تبليغ العسكريين يجب ان يجري عن طريق قائد وحدتهم لان محل إقامة العسكري هو مركز وحدته لذلك فإن القرار القاضي بتثبيت غياب المحكوم عليه العسكري ورد اعتراضه الذي اعتمد تبليغه بواسطة والدته وليس عن طريق قائد وحدته يتعين نقضه . المناقشة: حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدمشق برقم ٢٨ وتاريخ ۱۹٨١/١/١٥ القاضي برد اعتراض المحكوم عليه المجند فايز رقم ٩٣٤٨٤٤ على الحكم رقم ١٧٦ و تاريخ ۱۹۸۰/۲/۹ وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في ٩٨٠/٨/٢٨ و انتظاره ساعة على ميعاد الجلسة لان القرار المذكور صدر مخالفا للأصول والقانون للأسباب التالية: ۱ – ان القاضي قرر في جلسة ٨/٢٨/ ۱۹۸۰ تثبيت غياب المحكوم عليه مع أن الجلسة انعقدت بدون حضور كاتب المحكمة مما يخالف أحكام المادة ١٨٣ من قانون الاصول الجزائية ويجعل ضبط هذه الجلسة باطلا لا ينتج آثارها القا آثارها القانونية بالنسبة للمحكوم عليه ۲ – ان القاضي قرر في جلسة ٩٧٩/٩/٩ تثبيت غياب المحكوم عليه غيابا لتبليغه محضر التبليغ بالواسطة وعدم حضوره رغم انتظاره ساعة على ميعاد الجلسة في حين أن تبلغ المحكوم عليه كان بواسطة والدته وان تبلغه يجب أن يكون الى قائد وحدته حسب أحكام الفقرة (و ) من المادة ٢٥ من قانون الاصول الحقوقية ليسمح له بحضور المحاكمة يضاف الى ذلك أن محل اقامة الجندي أو المجند هو مركز وحدته وليس عند والدته مما يستدعي معه نقض القرار