• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطاعن وان يكن قد اثر ان يقوم بقتل شقيقته دون ان يكون احد في الدار وبعد غياب ساكنيها من اهله لايعني ابدا انه كان هادئ البال وقد خطط

ان الطاعن وان يكن قد اثر ان يقوم بقتل شقيقته دون ان يكون احد في الدار وبعد غياب ساكنيها من اهله لايعني ابدا انه كان هادئ البال وقد خطط لجريمة القتل وهو على هذه الحال وبالتالي لاينطبق قتله على العمد وان عنصر العمد يجب ابراز قيامه لدى الجاني وإقامة الدليل عليه والا كان القتل قصدا .

نص الاجتهاد

ان الطاعن وان يكن قد اثر ان يقوم بقتل شقيقته دون ان يكون احد في الدار وبعد غياب ساكنيها من اهله لايعني ابدا انه كان هادئ البال وقد خطط لجريمة القتل وهو على هذه الحال وبالتالي لاينطبق قتله على العمد وان عنصر العمد يجب ابراز قيامه لدى الجاني وإقامة الدليل عليه والا كان القتل قصدا . المناقشة: حيث أن قاضي التحقيق العسكري حين انهم الطاعن فجر علي بجناية قتل شقيقته المغدورة مها عمدا وأكد أنه صمم على القتل وخطط لذلك وهو هادئ البال لم يقم الدليل على قيام عنصر الحمد. وعلى التصميم على القتل والتخطيط له والطاعن وان يكن قد آثر أن يقوم بقتل شقيقته دون أن يكون أحد في الدار وبعد غياب ساكنيها من أهله الا أن هذا لا يعني أبدا أنه كان هادئ البال وقد خطط للجريمة وهو على هذه الحال وعنصر العمد يجب ابراز قيامه لدى الجاني واقامة الدليل عليه والا كان القتل قد وقع بصفة القصد دون العمد وحيث أن القرار المطعون فيه لم يعن بصفة القتل العناية المستحقة ويقيم الدليل على قيام العمد لدى الطاعن فانه لا يتفق وأحكام القانون وجدير بالنقض