• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم التقيد بالحد الأدنى للعقوبة ورفعها عن هذا الحد دون تبيان سبب ذلك يجعل القرار عرضة لل

ان عدم التقيد بالحد الأدنى للعقوبة ورفعها عن هذا الحد دون تبيان سبب ذلك يجعل القرار عرضة لل

نص الاجتهاد

ان عدم التقيد بالحد الأدنى للعقوبة ورفعها عن هذا الحد دون تبيان سبب ذلك يجعل القرار عرضة للنقض . المناقشة: ان التبليغ الى ابن الزوجة باطل لأنه مخالف لأحكام المادة ٢٢ أصول محاكمات حيث أن سند تبليغ الحكم الجزائي المرفق في الاضبارة يشير الى أن القرار المطعون فيه قد جرى تبليغه الى ولد زوجة الطاعن المدعو أحمد المقيم معه بدار واحدة البالغ أكثر من ١٨ سنة دون الاشارة الى سبب اللجوء الى ذلك التبليغ وان ولد الزوجة لا يمكن اعتباره من الاصول أو الفروع أو الزوج أو الاخوة أو الاخوات مما يجعل التبليغ مخالفا لأحكام المادة ٢٢ من قانون الاصول الحقوقية وبالتالي يعتبر باطلا وبالتالي فان استدعاء الطعن يعتبر مقبول شكلا في الموضوع: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى أدائه الطاعن بجرم التخلف عن السوق المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٩٨ من قانون العقوبات العسكري لم يورد الدفوع التي أثارها الطاعن ويرد عليها كما أنه لم يتقيد بالحد الادنى للعقوبة ولم يبين سببا لرفع العقوبة الحد المذكور مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وترد عليه اسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.