• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل

الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه. وقياساً على هذا فان محاولة الكشف عن مواطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها وال...

نص الاجتهاد

الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه. وقياساً على هذا فان محاولة الكشف عن مواطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والاطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها