يتعين انعقاد الاختصاص لمحكمة الأمن الاقتصادي متى تجاوزت قيمة النفع الذي جناه الفاعل الحد المالي المقرر قانوناً، ويُعتدّ بهذا المعيار في تحديد الجهة القضائية المختصة.
اذا جاوزت قيمة النفع الذي جناه المرء خمسة آلاف ليرة سورية انعقد الاختصاص لمحكمة الامن الاقتصادي