لا يكفي محضر ضبط مؤسسة الكهرباء لإثبات المخالفة إذا خلا من بيانٍ صريح بأن الغرفة الموصولة بالسك الكهربائي كانت منارة فعلاً بالتيار الكهربائي؛ لأن خلوّه من هذه الواقعة الجوهرية يورث الشك ويمنع الجزم بالثبوت.
ان محضر ضبط مراقبي الشبكات والعدادات في مؤسسة الكهرباء يترك الامر مشكوكا فيه اذا لم يتضمن ان الغرفة التي مد السك الكهربائي اليها كانت منارة فعلا بالتيار الكهربائي