إذا ثبت نشوز الزوجة ثم عادت وطلبت النفقة عُدّ ذلك رجوعاً عن النشوز، ولا يجوز الاستمرار باعتبارها ناشزاً إلا بعد التحقق من وجود المسكن الشرعي وصلاحيته للمساكنة. فإن كان المسكن قائماً وامتنعت عن الإقامة فيه استمر حكم النشوز، وإن لم يعد قائماً وجب على الزوج إعداده أو توفير مسكن بديل مستوفٍ للشروط أو يل...
ثبوت النشوز في وقت لا ينشأ عنه اعتبار الزوجة ناشزا الى الابد الادعاء بطلب النفقة يعتبر رجوعا عن النشوز المناقشة: لما كان ثبوت النشوز في وقت لا ينشأ عنه اعتبار الزوجة ناشزا الى الأبد وكان لها أن ترجع عن النشوز وكان ادعاؤها بطلب النفقة رجوعاً عنهوكان على القاضي في هذه الحال أن يتثبت من قيام المسكن الشرعي ، فان ثبت قيامه على الحالة التي كان عليها في الكشف وامتنعت عن المساكنة فيه ضمنها نفقات هذا الكشف الجديد وحكم باستمرار نشوزها ، وان ثبت أنه لم يعد موجودا كلفه ايجاده أو ايجاد مسكن غيره مستوف شرائطه أو الزمه بالنفقة ان لم يفعل ولما كان القاضي لم يسر على هذا النهج ، كان حكمه مستحق النقض