• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من قيام الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة حتى يكون المتهم مسؤولا عن الجرم

يشترط لقيام المسؤولية الجزائية عن النتيجة أن يثبت أن فعل المتهم كان السبب المباشر أو المتصل اتصال السبب بالمسبب في حصول الضرر، وأن لا يكون الضرر قد تولد عن سبب مستقل أو عن خطأ المجني عليه أو الغير؛ فإذا انقطعت رابطة السببية انتفت الجريمة من جهة ركنها المادي.

نص الاجتهاد

يجب التحقق من قيام الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة حتى يكون المتهم مسؤولا عن الجرم . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى كما اثبتها القرار المطعون فيه تتلخص في أن مضاربة بالايدي قامت بين المتهم الطاعن محمد والمدعي المطعون ضده جربوع على مائتي ليرة سورية زعم المتهم أنها له بذمة المدعي وقد حاول المدعى اثناءها التقاط حجر من الارض ليقذف بها المتهم فزلق قدمه ووقع على ركبته اليسرى فأصيبت بكسر نجم عنه تعطيل جزئي دائم نسبته %٢٥٪ من وظيفة الطرف السفلي الايسر مع تعطيل ثلاثة أشهر وانتهى قاضي التحقيق الى منع محاكمة المتهم من جرم الإيذاء المفضي لعاهة دائمة لعدم كفاية الادلة فأستأنف المدعي هذا القرار وانتهى قاضي الاحالة الى اتهام المتهم مقيما قضاءه بانه لولا تصديه للمدعي لما كانت النتيجة المؤسفة مما يجعل العلاقة السببية قائمة بينهما والعلة مرتبطة بالمعلول ولما كانت العلاقة السببية عنصرا خاصا من عناصر الركن المادي للجريمة فلابد من اثباته بشكل واضح واقامة الدليل على ان الفعل الجرمي هو السبب في وقوع الضرر ولا يكفي حدوث الايذاء بل يجب أن يكون الفعل متصلا بنتيجة اتصال السبب بالمسبب أو العلة بالمعلول حتى لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا لسبب فاذا انعدمت الرابطة السببية وأمكن تصور الحادث بدون الفعل الجرمي انعدمت الجريمة لفقدان عنصر من عناصرها المكونة لها ولذلك فان الفاعل لا يكون مسؤولا عن النتائج البعيدة وغير المباشرة التي نجمت عن حادث مستقل ناشئ عن خطأ المجنى عليه او شخص آخر ولما كان القرار المطعون فيه قد ذهب الى اتهام الطاعن بجناية العامة الدائمة بسبب قيام المدعي بالتقاط حجر وتزحلقه وسقوطه مما ادى الى كسر ركبته واعتبر المتهم مسؤولا عن ذلك دون أن تكون هذه الاصابة بفعله بل بسبب طارئ مستقل بنفسه وكان لحدوث الاصابة وهو مبادرة المدعي الى التقاط حجر بعد ابتعاده عن المتهم وزلة قدمه الذي ادى الى انكسار ركبته فان ذلك يجعل الصلة السببية والنتيجة متقطعة بين الحادث والنتيجة ولما كان القرار قد سار على خلاف هذه المبادئ مما يجعله عر عرضة للنقض. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه موضوعا