إذا قبل الناقل طوعاً تضمين بيان الشحن عدد البضاعة ووزنها، التزم بما ورد فيه ولا يُعفى من أثره بالاحتجاج بتحفظ عام غير معلل أو بالشروط المطبوعة سلفاً.
يلنزم الناقل بما ورد في بيان الشحن عن عدد البضاعة ووزنها ما دام قد قبل بذلك اراديا رغم أن القانون الاجنبي او الاتفاقية الدولية لا يلزمانه بتدوين بياني العدد والوزن معا وليس له أن يحتج بتحفظه غير المعلل الوارد على صورة كليشة مطبوعة سلفا بحرف ناعم في أصل الوثيقة قبل تنظيمها