• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الناقل بما أثبته في بيان الشحن من عدد البضاعة ووزنها إذا قبله اختياراً ولا يعتد بتحفظه غير المعلل المطبوع مسبقاً

إذا قبل الناقل طوعاً تضمين بيان الشحن عدد البضاعة ووزنها، التزم بما ورد فيه ولا يُعفى من أثره بالاحتجاج بتحفظ عام غير معلل أو بالشروط المطبوعة سلفاً.

نص الاجتهاد

يلنزم الناقل بما ورد في بيان الشحن عن عدد البضاعة ووزنها ما دام قد قبل بذلك اراديا رغم أن القانون الاجنبي او الاتفاقية الدولية لا يلزمانه بتدوين بياني العدد والوزن معا وليس له أن يحتج بتحفظه غير المعلل الوارد على صورة كليشة مطبوعة سلفا بحرف ناعم في أصل الوثيقة قبل تنظيمها