لا يُشترط لتحلل الناقل من المسؤولية عن ضرر البضاعة أن يكون قد دوّن التحفّظ في وثيقة الشحن، متى استطاع أن يثبت أن التلف يرجع إلى عيبٍ ذاتيٍّ سابقٍ على النقل.
لا مانع من أن يثبت الناقل ان ضرر البضاعة ناشيء عن عيب ذاتي منذ المنشأ ولو لم يتحفظ في وثيقة الشحن