• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للناقل إثبات أن تلف البضاعة نشأ عن عيب ذاتي منذ المنشأ رغم عدم تحفّظه في وثيقة الشحن

لا يُشترط لتحلل الناقل من المسؤولية عن ضرر البضاعة أن يكون قد دوّن التحفّظ في وثيقة الشحن، متى استطاع أن يثبت أن التلف يرجع إلى عيبٍ ذاتيٍّ سابقٍ على النقل.

نص الاجتهاد

لا مانع من أن يثبت الناقل ان ضرر البضاعة ناشيء عن عيب ذاتي منذ المنشأ ولو لم يتحفظ في وثيقة الشحن