يلتزم الناقل بمضمون وثيقة الشحن تجاه المرسل إليه، ولا يملك دفع مسؤوليته عنه بالاحتجاج بما أورده الشاحن فيها من بيانات غير صحيحة؛ وتنعقد المسؤولية عن تلك البيانات بين الشاحن والناقل، ويجوز للمرسل إليه اختصام الشاحن والناقل وشركة المرفأ معاً في دعوى واحدة.
مسؤولية الناقل تنشأ عن وثيقة الشحن التي يوقعها وليس له أن يحتج تجاه الجهة المرسل اليها عما في وثيقة الشحن من افادة الشاحن المغايرة للحقيقة وانما تنحصر المساءلة عنها بين الناقل والشاحن ولا مانع من الجمع في دعوى المرسل اليه بين الشاحن والناقل وشركة المرفأ