إذا كان تقرير تبعة الناقل متفرعاً عن وقائع لم تُحسم بعد، فلا يُثار لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكفي أن يشكل ضبط الإدخال قرينة أولية على الضرر تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
اذا كان تحديد تبعة الناقل مسألة قانونية فانها مبنية على وقائع يجب التحقق منها ولذا لا تثار ابتداء لدى النقض وما جاء في ضبط الادخال من وصف لتكسر وعاء البضاعة يشكل شبهة ودليلا اوليا على الضرر فيها الذي يمكن استثباته