كلما كانت المضبوطات أشياء شخصية خاصة مستعملة وتوافرت شروط الاستثناء القانوني، فإنها تُستثنى من التحري عنها في نطاق الضابطة الجمركية.
الأشياء الشخصية الخاصة المستعملة مستثناة من التحري عنها تطبيقا لأحكام المادة 187 من قانون الجمارك .