• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأشياء الشخصية الخاصة المستعملة مستثناة من التحري عنها تطبيقا لأحكام المادة 187 من قانون الجمارك

كلما كانت المضبوطات أشياء شخصية خاصة مستعملة وتوافرت شروط الاستثناء القانوني، فإنها تُستثنى من التحري عنها في نطاق الضابطة الجمركية.

نص الاجتهاد

الأشياء الشخصية الخاصة المستعملة مستثناة من التحري عنها تطبيقا لأحكام المادة 187 من قانون الجمارك .