السلع أو المواد الممنوعة قد تُستثنى من التحري بموجب قرار إداري نافذ، وعند ثبوت هذا الاستثناء لا تقوم مسؤولية جمركية لمجرّد نقلها أو حيازتها في الحدود التي شملها الاستثناء.
لئن كان البراد من المواد الممنوعة الا انه مستثنى من التحري . المناقشة: المخالفة هي استيراد براد ممنوع تهريبا وقد قضت المحكمة الجمركية برد الدعوي الجمركية واعادة البراد الي من حجز منه وصدق هذا الحكم استئنافا علي أساس أن البراد حجز أثناء نقله ضمن مدينة دمشق في سيارة هو ندا مستأجرة من أجل اصلاحه يحي الشعلان. طعنت الادارة علي أساس » الي أن ذهاب المحكمة الي اعتبار البراد هو من الأشياء الشخصية المستعملة لا يقوم علي أساس قانوني وان أمر البت بكون البراد مستعملا يحتاج الي خبرة فنية ) محكمة النقض : حيث أن ما ذهب اليه القرار المطعون فيه يجد أصله في الضبط الجمركي موضوع القضية. وحيث أنه فضلا عن ذلك فان القرار المستأنف أوضح أن البراد مستثني من التحري بموجب قرار المدير العام للجمارك رقم ۱۱ تاريخ ١٩٧٧/٤/٢ ولم تنكر الجهة الطاعنة ذلك وحيث أنه اذا كان الامر كذلك فان الطعن يغدو غير وارد علي القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن