• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت لمحكمة الاحداث ان حكما بالتعويض صدر على المدعى عليه الراشد فانه من المتعين عليها ان تلزم الحدث ووليه بالتضامن مع المدعى عليه الراشد

لا يجوز الحكم بالتعويض عن الفعل الواحد مرتين؛ فإذا كان قد صدر حكم قطعي بالتعويض على أحد المسؤولين عن ذات الفعل، وجب تحميل الحدث ووليه معه بالتضامن ذات الالتزام المدني المحكوم به على الراشد.

نص الاجتهاد

اذا ثبت لمحكمة الاحداث ان حكما بالتعويض صدر على المدعى عليه الراشد فانه من المتعين عليها ان تلزم الحدث ووليه بالتضامن مع المدعى عليه الراشد بدفع ما الزم به هذا الأخير من تعويض في الحكم اصادر عليه من قبل محكمة الصلح او البداية بعد التحقق من اكتسابه الدرجة القطعية وذلك لانه لايجوز الحكم بالتعويض عن الفعل الواحد مرتين وان جميع الاشخاص الذي حكم عليهم من اجل جريمة واحدة يتحملون الالزامات المدنية بالتضامن .