تُحتسب مدة التوقيف الاحتياطي دائماً ضمن مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية المحكوم بها لاحقاً، لأن التوقيف احتجاز للحرية في سبيل التحقيق ويجب ألا يُضاعف أثره على المحكوم عليه.
ان التوقيف الاحتياطي وان لم يكن عقوبة فهو منع للحرية ومن هذه الناحية يشترك مع العقوبة يتحمله المدعى عليه من اجل مصلحة التحقيق في وقت كان لايزال فيه برئيا ولذلك فان جسم مدة التوقيف من اصل مدة العقوبة التي يحكم بها عليه فيما بعد امر تقتضيه العدالة كي لايضار المحكوم عليه بمقتضيات الزم بها في سبيل المصلحة العامة فتطول المدة التي حجزت فيها حريته عن المدة التي حددها حكم الادانة لهذا فقد نصت المادة 117 ق ع على انه يحسب التوقيف الاحتياطي دائما في مدة العقوبات المانعة او المقيدة للحرية .