مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي عدم جواز توقيع عقوبة أو تدبير على مخالفةٍ لم يرد لها نص جزائي خاص عند الاقتراف، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية لتشمل أفعالاً لم يرد ذكرها صراحةً.
لم ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 403 لعام 1957 على عقاب خاص على من يخالف احكام المادة 33 منه التي منعت منعا باتا صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها ان نص المادة 315 ع يتعلق بالأسلحة والذخائر والاعتدة الحربية وقطع الأسلحة ولايشمل المفرقعات لا تفرض عقوبة ولاتدبير احترازي او اصلاحي من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه .