• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضابط الأحوال المدنية لا يعد خصماً في دعوى النسب، ولا تنعقد الخصومة فيها إلا لمن يثبت النسب بإقراره

دعوى النسب لا تصحّ إلا بخصومةٍ حقيقيةٍ على من يملك الإقرار بالنسب أو من يمثّل صاحب الحق تمثيلاً قانونياً صحيحاً، ولا ينعقد فيها الاختصام على ضابط الأحوال المدنية أو على من لا يصلح خصماً فيها؛ فإذا انتفت المصلحة أو اختلّت الخصومة كان الحكم باطلاً.

نص الاجتهاد

ضابط الاحوال المدنية ليس خصما في دعاوى النسب لان الخصم في الدعاوى هو من يثبت النسب باقراره المناقشة: لما كانت الدعوى من الاصل غير صحيحة، لان شرط الادعاء المصلحة، والدعوى دعوى نسب ولا مصلحة للمدعية في تثبيت نسب البنت وتوريثها من المورث وكان النهج القانوني في مثل هذه الدعوى أن يدعي بالنسب من له تمثيل البنت قانونا على خصم حقيقي، لا على ضابط الاحوال المدنية الذي ليست خصما في دعاوى النسب (طبقا لاجتهاد هذه المحكمة السابق في قضايا مماثلة) ولا على المدعى عليها التي لا تصلح خصما فيها، لان الخصم في الدعوى هو من تثبت باقراره، ولا يثبت نسب البنت باقرار المدعى عليها، وان تدعى سكينة المشار إليها بصفة شخص ثالث ان لم تكن طرفا في الدعوى لان الحكم عليها بالزواج وبالطلاق والحاق البنت بها، وهي لم تدع للمحاكمة، لا يستند إلى مستند قانوني. لذلك كان الحكم مستحقا للنقض.