تكييف الفعل وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح من سلطة المحكمة وحدها، شريطة أن تُقيمه على الوقائع الثابتة في الدعوى وأن تستظهر جميع عناصر الجريمة المنطبقة عليها.
توصيف الجريمة من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقا لظروف القضية وملابساتها . المناقشة: حيث أن المحكمة مقيدة بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها وعليها أن تبحث الواقعة من جميع وجوهها وأن تعطيها الوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفصل، فالوصف من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقاً لظروف القضية وملابساتها وحيث أن المحكمة ناقشت الوقائع والأدلة وانتهت منها إلى استخلاص قناعتها بارتكاب المطعون ضده جرم لمس ومداعبة زوجة المدعي الشخصي دون رضاها بصورة منافية للحياء المنطبق على المادة ( ٥٠٥ ) من قانون العقوبات ففرضت بحقه العقوبات وجمعها مع العقوبة المفروضة عليه من القضاء العسكري وحيث أن المحكمة هي صاحبة الرأي الأخير في تكييف الواقعة المطروحة أمامها وتطبيق نصوص القانون عليها وحيث أنه مادامت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيها من جميع العناصر القانونية لجريمة اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياء فإن ما انتهت إليه يكون صحيحاً في القانون ولا تنال منه أسباب الطعن