عند قيام نزاع على الاختصاص بين محكمة عادية ودائرة قضائية عسكرية، ينعقد الاختصاص بالنظر في طلب تعيين المرجع للدائرة الجزائية العسكرية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2067 – إذا قام نزاع على الاختصاص بين محكمة عادية ودائرة قضائية عسكرية، فإن النظر في طلب تعيين المرجع يعود أمره الى الدائرة الجزائية العسكرية (ف ب مادة 47 قانون السلطة القضائية بدلالة ف ب مادة 32 عقوبات عسكرية).