• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيلاء على العقار دون سند من الاستملاك يعد تعدياً يوجب التعويض على أساس قيمته بتاريخ الادعاء

إذا وقع الاستيلاء على عقار دون سند استملاك صحيح فإنه يُعد اعتداءً مادياً موجباً للتعويض، ويُحتسب التعويض بحسب قيمة العقار وقت الادعاء ما لم يثبت أساس قانوني آخر للاستيلاء.

نص الاجتهاد

إذا كان الاستيلاء لم يقم على أساس الاستملاك فإنه يعتبر تعدياً موجباً للتعويض. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن القسم المستولى عليه من عقارها رقم 2238 من منطقة عربين العقارية والمشاد عليه مدرسة.ومن حيث أن تقدير الأدلة والتعويض يعود لمحكمة الموضوع التي لجأت إلى تقدير التعويض بما يعادل قيمة العقار المستولى عليه عن طريق الخبرة ولا تثريب على عملها بهذا التقدير الذي قنعت به سواء لجهة المساحة أو القيمة مما يستدعي رفض السبب الأول من الطعن.ومن حيث أنه لا مجال لإعمال أحكام الاستملاك في منح ربع العقار مجاناً طالما أن الاستيلاء كان نتيجة اعتداء مادي غير قائم على أساس وجود مرسوم استملاك.ومن حيث أن التعويض يقدر على أساس السعر بتاريخ الادعاء.ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تعلن بأن وضع يدها على العقار كان بصورة مؤقتة ولم تبد ما يشير إلى رغبتها في هدم المدرسة وتسليم العقار إلى صاحبه حتى يكون لدعوى أجر المثل ثمة وجه. ومن حيث أنه ليس ما يمنع المدعي من الادعاء بالتعويض عن جبر الضرر لقاء التخلي عن ملكيته القسم المعتدى عليه مما يجعل باقي أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.