إذا قضت المحكمة برفع الحجز في ذات الحكم الفاصل في أساس الدعوى، فإن قضاءها برفع الحجز يتبع الحكم الأصلي في الطعن ولا يُعامل كقضاء مستقل منفصل عنه.
اذا بتت المحكمة برفع الحجز بنفس الحكم الذي قضى بأساس الدعوى يبقى موضوع الحجز تابعا للطعن كالحكم نفسه