تقوم مسؤولية الناقل عن النقص في المنقولات بمجرد حصوله أثناء النقل، ولا تنتفي إلا بإثبات سبب إعفاء معتبر قانوناً، أما الاتفاق أو العرف على الإعفاء فلا يُحتج به إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة خطأ أو تقصير.
الاصل مسؤولية الناقل عن القص ما لم تتحقق احدى حالات الاعفاء ولا مجال لتطبيق الاعفاء العرفي اذا كان هناك نقص نتيجة خطأ أو تقصير