• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أحكام الإخلاء الصادرة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 للطعن بطريق النقض ويجوز إحالتها إلى المحكمة المختصة وفق القواعد الانتقالية

العبرة في تحديد طريق الطعن تكون بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه؛ فإذا صدر قبل نفاذ النص المعدّل لطرق الطعن بقي قابلاً للطعن وفق القواعد السابقة، مع وجوب إحالة الدعوى إلى الجهة التي أصبحت مختصة قانوناً بالنظر في الطعن دون حاجة إلى طلب جديد أو معاملة إضافية.

نص الاجتهاد

ان القرارات بقضايا الايجار تقبل الطعن بالنقض بالنقض اذا صدرت قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 1979/13 . المناقشة: فمن حيث ان المطعون ضده تقدم بدعوى الى محكمة الصلح في حمص يطلب اخلاء الطاعن من المأجور وصدر الحكم بالإخلاء بتاريخ ١٩٧٩/٦/٢٣ أي قبل نفاذ المرسوم ۱۹۷۹/۱۳ الذي جعل من اختصاص محكمة الاستئناف النظر في الطعون بالأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومن حيث ان الطاعن تقدم في وقت واحد اي بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۱۷ بطعنين الاول قدمه الى محكمة الاستئناف والثاني الى محكمة النقض يطلب نقض الحكم المطعون فيه ومن حيث أن محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد ومن حيث ان الطعن المقدم الى هذه المحكمة هو لنفس الاسباب التي جاء بها الطاعن في استدعاء استئنافه وخلاصتها: انه كان يتعين على المحكمة دعوة الملك السابق لإثبات أن ابنة الطاعن طرف في عقد الايجار وهي محمية من الاخلاء. ومن حيث ان الامر قد استقر اذن على انه بعد صدور حكم الاخلاء في التاريخ المنوه عنه تقدم الطاعن بطعنين الاول لمحكمة الاستئناف والثاني لهذه المحكمة مما يتعين النظر فيه على ضوء الاحكام القانونية الناظمة لطرق الطعن في قانون اصول المحاكمات وتعديله بالمرسوم ۱۹۷۹/۱۳ ومن حيث ان المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات قد نصت على ما يلي: تسرى قوانين الاصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وثم عن الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ۲ – ويستثنى من ذلك: القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق: ومؤدى ذلك انه مادام الحكم قد صدر قبل نفاذ المرسوم التشريعي ۱۹۷۹/۱۳ فانه قابل للطعن بالنقض الا انه لما كانت المادة /٢١ من المرسوم المذكور قد نصت على ان تحيل مختلف المحاكم التي اضحت غير مختصة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي بما فيها محكمة النقض القضايا الى المحاكم التي اضحت مختصة للنظر فيها دون أي طلب أو رستم معاملة فانه يتعين إحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف حمص ولا يغير من هذا الرأي ان تكون محكمة الاستئناف قد نظرت في الطعن المقدم اليها رأسا مادام الطاعن قد تقدم في وقت واحد بطعنين الاول لمحكمة الاستئناف والثاني لهذه المحكمة ومادام انها نظرت في الدعوى من الناحية الشكلية واعتبرت ان الاستئناف مقدم بعد الميعاد لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق: احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف في حمص للنظر في الطعن بالنقض المقدم من الطاعن