من حق الادارة عدم استكمال التعاقد مع المتعهد اذا فقد شرطا رأت الادارة وجوب توفره قانونا رغم أن لجنة المناقصات لم ترفض عرضه في مرحلة فحص الاوراق الثبوتية ولم تكلفه باستكمال الشرط المطلوب ويجب أن تعيد اليه التأمينات المؤقتة لان عدم اتمام التعاقد كان لتخلف شرط أوجب القانون توفره
من حق الادارة عدم استكمال التعاقد مع المتعهد اذا فقد شرطا رأت الادارة وجوب توفره قانونا رغم أن لجنة المناقصات لم ترفض عرضه في مرحلة فحص الاوراق الثبوتية ولم تكلفه باستكمال الشرط المطلوب ويجب أن تعيد اليه التأمينات المؤقتة لان عدم اتمام التعاقد كان لتخلف شرط أوجب القانون توفره