• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اغفال المدة التي قضاها الموفد في خدمة الادارة تنفيذا لصك التعهد ويتعين قصر مطالبته عند استقالته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية

لا يجوز اغفال المدة التي قضاها الموفد في خدمة الادارة تنفيذا لصك التعهد ويتعين قصر مطالبته عند استقالته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية من التزامه فقط

نص الاجتهاد

لا يجوز اغفال المدة التي قضاها الموفد في خدمة الادارة تنفيذا لصك التعهد ويتعين قصر مطالبته عند استقالته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية من التزامه فقط