لا يجوز اغفال المدة التي قضاها الموفد في خدمة الادارة تنفيذا لصك التعهد ويتعين قصر مطالبته عند استقالته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية من التزامه فقط
لا يجوز اغفال المدة التي قضاها الموفد في خدمة الادارة تنفيذا لصك التعهد ويتعين قصر مطالبته عند استقالته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية من التزامه فقط