• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدولة ملزمة بتعين جميع الخريجين من المهندسين في احدى الجهات العامة خلال ستين يوما من تاريخ تخرجهم عملا بالقانون 49لعام 1974 وتحتسب

ان الدولة ملزمة بتعين جميع الخريجين من المهندسين في احدى الجهات العامة خلال ستين يوما من تاريخ تخرجهم عملا بالقانون 49لعام 1974 وتحتسب خدمتهم الفعلية ويستحقون الرواتب والتعويضات في حال عدم تعيينهم بانقضاء مدة الستين يوما

نص الاجتهاد

ان الدولة ملزمة بتعين جميع الخريجين من المهندسين في احدى الجهات العامة خلال ستين يوما من تاريخ تخرجهم عملا بالقانون 49لعام 1974 وتحتسب خدمتهم الفعلية ويستحقون الرواتب والتعويضات في حال عدم تعيينهم بانقضاء مدة الستين يوما