ان الدولة ملزمة بتعين جميع الخريجين من المهندسين في احدى الجهات العامة خلال ستين يوما من تاريخ تخرجهم عملا بالقانون 49لعام 1974 وتحتسب خدمتهم الفعلية ويستحقون الرواتب والتعويضات في حال عدم تعيينهم بانقضاء مدة الستين يوما
ان الدولة ملزمة بتعين جميع الخريجين من المهندسين في احدى الجهات العامة خلال ستين يوما من تاريخ تخرجهم عملا بالقانون 49لعام 1974 وتحتسب خدمتهم الفعلية ويستحقون الرواتب والتعويضات في حال عدم تعيينهم بانقضاء مدة الستين يوما