تحديد يوم الجلسة دون ساعتها يوجب تمكين الخصوم من الحضور حتى نهاية أوقات الدوام الرسمي، وأي إجراء بتثبيت الغياب قبل ذلك يعد مخالفاً للقانون ومشوباً بالبطلان لتعلقه بقواعد إجرائية من النظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ – إن من حق من عينت محاكمته في يوم معين دون تحديد الساعة لحضور المحاكمة أثناء ساعات العمل الرسمي ويتوجب على المحكمة انتظاره حتى نهاية أوقات الدوام الرسمي. – إن عدم تحديد المحكمة ساعة افتتاح المحاكمة وعدم انتظار المدعى عليه أو المدعي الشخصي حتى نهاية الدوام الرسمي يجعل اجراء تثبيت غيابه مشوباً بالبطلان لابتنائه على مخالفة أحكام القانون ومخالفة قواعد الاجراءات المتعلقة بالنظام العام.