• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ضرب الموظف (الحارس الليلي) أو معاملته بالعنف و الشدة إثناء ممارسة الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها ينطبق على المادة 371 عقوبات

إذا وقع ضرب الموظف أو معاملته بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها، انطبق النص الجزائي الخاص بهذه الصورة من الاعتداء، ولا يصح إعمال النص المخصص للاعتداء على الموظف العامل على تنفيذ القوانين والأنظمة ما لم تكن تلك الصفة والوظيفة متحققتين في الواقعة.

نص الاجتهاد

إن ضرب الموظف (الحارس الليلي) أو معاملته بالعنف و الشدة إثناء ممارسة الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها ينطبق على المادة 371 عقوبات المناقشة: لما كانت المحكمة اتبعت قرار النقض وعملت بموجبه وقضت على المحكوم عليه بعقوبة الحبس بالاستناد إلى المادة 369 عقوبات المعاملة الحارس الليلی معاملة عنيفة واستعماله المسدس حینئذ . ولما كان ضرب الموظف أو معاملته بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته اياها ينطبق على المادة 371 عقوبات . كان الحكم بالاستناد إلى المادة 369 عقوبات المتعلقة بالاعتداء على الموظف العامل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة مع أن الاعتداء على الحارس وقع أثناء ممارسته أعمال وظيفته ولم يكن مولجا حينئذ بعمل آخر يتعلق بتنفيذ القوانين والانظمة جديرا بالنقض