وجوب إعلان الخصوم بمواعيد الجلسات المؤجلة وتثبيتها في محضر المحاكمة، مع وجوب بيان ساعة افتتاح الجلسة؛ ويترتب البطلان على مخالفة ذلك عندما لا تُحدَّد الساعة ويلزم الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي.
اذا أجلت المحكمة الدعوى وجب عليها أن تحدد للخصوم اليوم والتاريخ والساعة التي تعقد فيها الجلسة القادمة وتسجيل ذلك على ضبط المحاكمة كما أن عليها أن تذكر في بداية كل جلسة ساعة افتتاحها اذا لم تعيين ساعة المحاكمة وجب على المحكمة الانتظار حتى نهاية أوقات الدوام الرسمي تحت طائلة البطلان