• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان أموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية تعتبر من الأموال العامة واختلاسها هو اختلاس للاموال العامة تحكمه

إذا كانت الأموال المختلسة عائدةً إلى جمعية تعاونية استهلاكية، فإنها تُعامل كأموال عامة، ويُرتّب اختلاسها المسؤولية المقررة لاختلاس الأموال العامة وفق النص الخاص.

نص الاجتهاد

ان أموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية تعتبر من الأموال العامة واختلاسها هو اختلاس للاموال العامة تحكمه الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية .