إذا كانت الأموال المختلسة عائدةً إلى جمعية تعاونية استهلاكية، فإنها تُعامل كأموال عامة، ويُرتّب اختلاسها المسؤولية المقررة لاختلاس الأموال العامة وفق النص الخاص.
ان أموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية تعتبر من الأموال العامة واختلاسها هو اختلاس للاموال العامة تحكمه الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية .