في الجرائم القصدية الواقعة على الأموال العامة، لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا بثبوت النية الجرميّة ثبوتاً مستقلاً وواضحاً، ولا يُستدل عليها بمجرد العجز أو النقص في الموجودات ما لم يثبت أخذ المال بنية التملك والتصرف.
إن جريمة الاختلاس أو السرقة أو اساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة ليس كل نقص في موجودات الصندوق يعتبر اختلاسا حتى يقدم الدليل الكافي لاثبات أن الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكأنه ماله