ان التقارير الطبية التي يقدمها المستخدم أثناء فترة غيابه عن الخدمة وان كانت غير مقبولة ولا تكفي لاعتباره منفكا باجازة صحية الا انها في الوقت نفسه تعتبر حجة لتأكيد الأسباب القاهرة بالمعنى المقصود في المادة 61 من قانون المستخدمين التي تحول بينه وبين الالتحاق بعمله ويتعذر بالتالي اعتباره بحكم المستقبل
ان التقارير الطبية التي يقدمها المستخدم أثناء فترة غيابه عن الخدمة وان كانت غير مقبولة ولا تكفي لاعتباره منفكا باجازة صحية الا انها في الوقت نفسه تعتبر حجة لتأكيد الأسباب القاهرة بالمعنى المقصود في المادة 61 من قانون المستخدمين التي تحول بينه وبين الالتحاق بعمله ويتعذر بالتالي اعتباره بحكم المستقبل