لا يجوز المجادلة في النتيجة التي تنتهي اليها لجنة تسريح الموظفين الطبية في تقديرها للأسباب التي تفضي الى العجز الصحي طبقا للمادة 62 من قانون الموظفين الاساسي التي أسبغت الصفة القطعية على قرارات هذه اللجنة
لا يجوز المجادلة في النتيجة التي تنتهي اليها لجنة تسريح الموظفين الطبية في تقديرها للأسباب التي تفضي الى العجز الصحي طبقا للمادة 62 من قانون الموظفين الاساسي التي أسبغت الصفة القطعية على قرارات هذه اللجنة