• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز المجادلة في النتيجة التي تنتهي اليها لجنة تسريح الموظفين الطبية في تقديرها للأسباب التي تفضي الى العجز الصحي طبقا للمادة

لا يجوز المجادلة في النتيجة التي تنتهي اليها لجنة تسريح الموظفين الطبية في تقديرها للأسباب التي تفضي الى العجز الصحي طبقا للمادة 62 من قانون الموظفين الاساسي التي أسبغت الصفة القطعية على قرارات هذه اللجنة

نص الاجتهاد

لا يجوز المجادلة في النتيجة التي تنتهي اليها لجنة تسريح الموظفين الطبية في تقديرها للأسباب التي تفضي الى العجز الصحي طبقا للمادة 62 من قانون الموظفين الاساسي التي أسبغت الصفة القطعية على قرارات هذه اللجنة