إذا استولى الفاعل على الأرض الزراعية بطريق تخريبها وإقامة منشآت ثابتة دائمة عليها، فإن طلب قيمة الأرض وطلب بدل المثل وفوات المنفعة يُعدّان ناشئين عن سبب قانوني واحد، فتكون الدعوى واحدة ويُعقد الاختصاص النوعي فيها تبعاً للقيمة.
ان تخريب الارض الزراعية واقامة منشآت عليها بشكل ثابت دائم يجعل الفعل بمثابة استيلاء وان اجر مثلها وفوات منفعتها ليسا الا عنصرين من عناصر التعويض والمطالبة بهذا التعويض تستند الى السبب القانوني نفسه للمطالبة بقيمة الارض مما يجعل الدعوى واحدة واختصاص النظر فيها تابعا للقيمة وليس مطلقا لمحكمة الصلح