• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع المحاكمة يصدر لعدم قيام الجرم أو لعدم ثبوت الدليل، أما وقف الملاحقة فلا يكون إلا بنص خاص

قرار منع المحاكمة يصدر عندما يكون الفعل غير مؤلف لجرم أو لا يقوم الدليل على ارتكاب المدعى عليه له، أما قرار وقف الملاحقة القضائية فلا يجوز صدوره إلا بنص قانوني خاص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / يختلف قرار منع المحاكمة عن قرار وقف الملاحقة القضائية في أن قرار منع المحاكمة يستند إلى أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لم يقم الدليل على ارتكاب المدعى عليه اياه (مادة 132 قانون أصول المحاكمات الجزائية) أما قرار وقف الملاحقة فلا يكون إلا بنص في القانون (ف 3 مادة 1 قانون أصول المحاكمات الجزائية).