• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط سماع الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي

يشترط لقبول الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي أن تكون تابعة للدعوى العامة، وأن تكون الجريمة ثابتة، وأن يكون الضرر مباشراً ومتولداً عنها مع قيام صلة سببية مباشرة بين الفعل الجرمي والضرر؛ فإذا انتفت الجريمة أو انتفت نسبة الفعل إلى الفاعل انتفى الاختصاص الجزائي بالتعويض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ لا تسمع الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى العامة وكونها متولدة عن جريمة ونتج عن الجريمة ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بين الجريمة والضرر. حيث أن الدعوى الشخصية لا تسمع أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى العامة وكانت متولدة عن جريمة ونتج عن هذه الجريمة ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بين الجريمة والضرر، فإذا انتفت الجرمية عن الفعل أو الفاعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين (4 ، 5) من الأصول الجزائية. وحيث أن التعويض الشخصي عن جريمة إنما يترتب في حال وجود فاعل للجريمة وقع منه ضرر للمدعي فحينئذ يحق لهذا المدعي أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر عن الجريمة، فإذا لم يكن هناك فاعل وصدر حكم ببراءة المشتبه به على اساس عدم ثبوت اسناد التهمة اليه فإن الارتباط بين الدعوتين الجزائية والشخصية لا يكون قائماً ولا يجوز الحكم بالتعويض من القضاء الجزائي لانتفاء الصلة المباشرة بين الجريمة والضرر. وحيث أن ما جاء في طعن المدعي إنما ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة التي تستقل بها. وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير اساس ويتعين رفضه.