إذا وقع الاعتداء بالعنف أو الشدة على الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرضها، وجب تطبيق النص الخاص بهذه الصورة من الاعتداء، ولا يصح اللجوء إلى النص المخصص للاعتداء على الموظف العامل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة إلا إذا كان الموظف مولجاً فعلاً بذلك العمل وقت الاعتداء.
لما كانت المحكمة اتبعت قرار النقض وعملت بموجبه وقضت على المحكوم عليه بعقوبة الحبس بالاستناد إلى المادة 369 عقوبات لمعاملة الحارس الليلي معاملة عنيفة واستعماله المسدس حينئذ. ولما كان ضرب الموظف أو معاملته بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها ينطبق على المادة 371 عقوبات. كان الحكم بالاستناد إلى المادة 369 عقوبات المتعلقة بالاعتداء على الموظف العامل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة مع أن الاعتداء على الحارس وقع أثناء ممارسته أعمال وظيفته ولم يكن مولجاً حينئذ بعمل آخر يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة جديراً بالنقض.