العبرة في تحديد الضريبة العقارية تكون بوضع العقار التنظيمي والضريبي، فإذا اعتُبر عرصة ضمن التنظيم استُحقت عليه ضريبة العرصات ولو وُجد عليه بناء، ولا يمنع ذلك من فصل النزاع بشأن ضريبة ربع العقارات متى كانت غير مستحقة قانوناً.
العقار الذي دخل في التنظيم على أنه عرصة يؤدي صاحبه عنه ضريبة العرصات ولو ظل البناء عليه ما دام صاحبه قد حوسب على قيمة البناء واذا كان يؤدي عنه ضريبة ربع العقارات فبإمكانه الادعاء بها على حدة اذا كانت غير متوجبة