نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الاستئناف بكامل سلطتها للفصل في موضوعها من جميع جوانبه، بما في ذلك إعادة التحقيق وتقدير الأدلة وإصدار ما تراه من قرار؛ إلا إذا كانت الإدانة قد وقعت في دعوى سقطت بالعفو العام، ففي هذه الحالة يقتصر نظرها على الحق الشخصي.
ان نقض الحكم يفيد ابطاله بما تضمن من إجراءات بحيث تسترد محكمة الاستئناف سلطتها بفصل الدعوى من كل وجوهها ولها ان تتوسع في التحقيق وتستمع الى الشهود وتفحص الأدلة المطروحة وتصدر القرار الذي تراه سواء بنفي الصفة الجرمية عن الفصل او الإدانة او غيرها غير انه اذا انتهت الى الادانة في حالة سقوط الدعوى بالعفو العام فيقتصر بحثها على الحق الشخصي كي لايتضرر الطاعن في طعنه