إقرار الشخص الوارد في ضبط الشرطة يُعامل كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا لم يجحده صاحبه ولم يثبت أنه صدر مكرهاً.
قول الشخص في ضبط الشرطة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا لم ينكره صاحبه ولم يثبت الإكراه