• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد ما يقرّ به الشخص في محضر الشرطة مبدأ ثبوت بالكتابة ما لم ينكره أو يثبت صدوره تحت الإكراه

إقرار الشخص الوارد في ضبط الشرطة يُعامل كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا لم يجحده صاحبه ولم يثبت أنه صدر مكرهاً.

نص الاجتهاد

قول الشخص في ضبط الشرطة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا لم ينكره صاحبه ولم يثبت الإكراه