تثبيت بيع أراضي الحدود جائز قضائياً إذا ثبت اقترانه بترخيص صادر قبل الحكم.
استقر الاجتهاد على أن للمحاكم تثبيت بيع أراضي الحدود اذا اقترن بترخيص قبل صدور الحكم