• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نازع المكلف في أحقية فرض الضريبة لعدم توجبها كان الاختصاص للقضاء العادي، ويجوز له استرداد ما استوفي منه بغير اختيار إذا لم يكن المبلغ مستحقاً عليه

النزاع المتعلق بأحقية التكليف بالضريبة لعدم توجبها يدخل في اختصاص القضاء العادي، ومن استوفي منه مبلغ غير مستحق عليه قسراً جاز له طلب استرداده.

نص الاجتهاد

إذا كان المبلغ المطلوب استرداده لم يدفعه المدعي مختاراً وإنما استوفته المدعى عليها من أجرة عقاره المؤجر كمدرسة فإنه يكون محقاً في طلب الاسترداد طالما أن المبلغ لم يكن متحققاً عليه أصلاً إن النزاع الواقع على أحقية التكليف بالضريبة لعلة عدم توجبها يكون من اختصاص القضاء العادي. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن دعوى الطاعن تقوم على المطالبة بمنع المالية من معارضته في ضريبة الدخل موضوع الدعوى، وبرد ما استوفته منه عن ذلك لعلة أنه سدد ضريبة عام 1957 عن سيارة الباص العامة رقم 4644 وأن ضريبة أعوام 1954 و 1955 و 1956 غير متوجبة عليه. وحيث أن محكمة النقض قد نقضت حكم محكمة الاستئناف السابق لعلة أن الأخذ بالتقادم القصير لا يصح تلقائياً من قبل المحكمة وإعماله لا يكون إلا بتذرع من قبل صاحب العلاقة عملاً بأحكام المادة 384 من القانون المدني وأن صاحب العلاقة لم يتذرع به. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق وقضت برد الدعوى لعلة أن الفصل في منازعات ضرائب الدخل تختص بالنظر به اللجان المالية وليس القضاء العادي. وحيث يبدو أن الطاعن لا ينازع في أسس طرح الضريبة ولا في كيفية طرحها عليه وتحديد مقدارها، وإنما ينازع في أحقية تكليفه بالضريبة المذكورة لعلة عدم توجبها عليه. لذلك يكون القضاء العادي ذو الولاية العامة هو المختص بنظر هذا النزاع ما دام القانون لم يحدد مرجعاً آخر من أجل ذلك، بحسب ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بصدد تقرير اختصاص القضاء العادي في نظر المنازعات المتعلقة بأحقية التكليف بالضريبة. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى نتيجة مغايرة في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه. وحيث أن الطعن مرفوع للمرة الثانية فيتعين على هذه المحكمة الفصل في موضوع الدعوى. وحيث يبدو أن لا علاقة للطاعن بالسيارتين رقم 4622 و 4651 وبأن انتقال ملكية السيارة رقم 4644 إليه كان في 16/12/1956 وعن طريق دائرة التنفيذ وبأنه قد سدد ضريبتها عن عام 1957 لذلك تكون الجهة المطعون ضدها غير محقة في ملاحقتها له بالضريبة المذكورة، وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي انتهى إلى هذه النتيجة وقضى بمنع معارضتها له في ضريبة الدخل موضوع الدعوى في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في استئناف الإدارة مما يوجب رفضه. إلا أنه لما كان الطاعن قد تقدم بطلب عارض طلب فيه في محكمة الدرجة الأولى الحكم له برد المبلغ الذي استوفته منه الجهة المطعون ضدها عن ذلك وكانت المحكمة المذكورة قد أغفلت البت بالطلب المذكور. وكان يبدو أن الطاعن لم يكن مختاراً في دفعه المبلغ المذكور، وبأن الجهة المطعون ضدها هي التي استوفته من أجرة عقاره المؤجر كمدرسة لذلك يكون محقاً في طلبه استرداد المبلغ المذكور مما يوجب تعديل الحكم المستأنف لهذه الجهة وتصديقه لجهة باقي النواحي الأخرى. لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم لما ذكر. قبول استئناف الإدارة شكلاً ورده موضوعاً.قبول استئناف المدعي، الطاعن، شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المستأنف جزئياً وتعديله على الوجه التالي: «إلزام وزارة المالية بأن تدفع للمدعي الطاعن مبلغ 10117.36 ليرة سورية وهو المبلغ المقتطع من استحقاقه بموجب الإيصال المالي رقم 137824 تاريخ 2/6/1975». تصديق الحكم المستأنف لجهة باقي النواحي الأخرى.